الشيخ محمد إسحاق الفياض
321
منهاج الصالحين
كتاب القصاص وفيه فصول : الفصل الأوّل : في قصاص النّفس ( مسألة 948 ) : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة متعمداً ، سواءً أكان بآلة قتالة أم كان بغيرها ، فإنه إذا قصد القتل وان كان بآلة غير قاتلة غالباً وترتب عليه القتل ، فهو قتل عمدي ، واما إذا قصد الضرب بآلة قتالة وكان ملتفتاً إلى الملازمة بين الضرب بها والقتل عادة ، فهو قاصد للقتل أيضاً ، فإذا ترتب عليه القتل فهو قتل عمدي ، وامّا إذا ضرب بها غافلاً عن كونها آلة قتالة ، بحيث لو كان ملتفتا إلى كونها كذلك لم يضرب بها ، فحينئذ إذا ترتب عليه القتل فهو ليس بعمدي ، واما مع الالتفات إلى ذلك فهو عمديّ ، لأنه عندئذ قاصد للقتل أيضاً ، وقد تسأل هل يمكن ان يكون قاصداً